المادة (84)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (84) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة (84) الغي من هذه المادة ما يتعلق بالقضايا الحقوقية، وذلك بموجب المادة (265) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20 / 5 / 1421 ه. النظر في قضايا الجنح والتعزيرات والحدود التي لا قطع فيها وفي القضايا المالية التي لا تزيد على ثلاثة الاف وثلاثمائة قرش سعودي، وفي دعاوى البادية وفي كل ما خولت له الاوامر والتعليمات الموضوعة له النظر فيه، حسبما هو منصوص عليها في مواضعها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الشرعية الكبرى وكتاب العدل.