المادة الرابعة والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الرابعة والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
تحدد اللائحة اجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: