المادة الرابعة والثمانون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الرابعة والثمانون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثمانون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
تحدد اللائحة اجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: