المادة الرابعة والثمانون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثمانون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان العقد في جزء منه باطلا او يجوز ابطاله؛ يبطل ذلك الجزء فقط، الا اذا تبين ان المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب ابطال العقد.