المادة الرابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الرابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية 3 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الرابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية؟
للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات العارضة ما ياتي : ا\- طلب المقاصة القضائية. ب\- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الاصلية، او من اجراء فيها. ج\- اي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها، او ان يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. د\- اي طلب يكون متصلا بالدعوى الاصلية اتصالا لا يقبل التجزئة. ه\- ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الاصلية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: