المادة الرابعة والثمانون من نظام القضاء
نصُّ المادة الرابعة والثمانون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثمانون من نظام القضاء؟
تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية واحكامها.
آخر تحديث: