المادة الرابعة والثمانون من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الرابعة والثمانون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثمانون من نظام الطيران المدني؟
مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمة الاخرى: 1 - لا يجوز صنع اي طائرة او جزء منها في المملكة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة وفقا للانظمة والقواعد المطبقة، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك. 2 - على الجهات والاشخاص الذين يقومون بصيانة الطائرات وعمرتها ان يستحصلوا على ترخيص مسبق بذلك وفقا للانظمة والقواعد المطبقة، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك. 3 - تتحمل شركات ومؤسسات صناعة وصيانة الطائرات التكاليف والنفقات اللازمة لقيام الهيئة باعمال المراقبة والمعاينة الضرورية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: