المادة الرابعة والثمانون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الرابعة والثمانون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**الفرع الثاني: جمعيات المساهمين** **المادة الرابعة والثمانون:** **اجتماع الجمعية العامة للمساهمين:** ١\- يراس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الادارة او نائبه عند غيابه، او من ينتدبه مجلس الادارة من اعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يراس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من اعضاء المجلس او من غيرهم عن طريق التصويت. ٢\- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الاساس على غير ذلك، وله في ذلك ان يوكل عنه شخصا اخر من غير اعضاء مجلس الادارة. ٣\- يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة.