المادة الرابعة والثمانون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الرابعة والثمانون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثمانون من نظام التنفيذ؟
لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الاحوال الاتية: ١ \- اذا كانت لديه اموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها. ٢ \- اذا قدم كفالة مصرفية، او قدم كفيلا مليئا، او كفالة عينية تعادل الدين. ٣\- اذا ثبت اعساره، وفقا لاحكام هذا النظام. ٤ \- اذا كان من اصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة. ٥ \- اذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة اصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس. ٦ \- اذا كانت امراة حاملا، او كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
آخر تحديث: