المادة الرابعة والثمانون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والثمانون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- دون الاخلال باحكام المادة (الثامنة والخمسين) والمادة (التاسعة والستين) من النظام، يشرف الامين خلال الفترة من التصديق على المقترح الى تنفيذ الخطة وانهاء اجراء اعادة التنظيم المالي، واذا واجه الامين اي عائق يحول دون تنفيذها؛ فعليه ان يتقدم الى المحكمة بطلب النظر في ذلك، وتقوم المحكمة باتخاذ ما تراه في هذا الشان. ٢\- يجوز ان يتضمن المقترح \-اضافة الى ما يرد في النظام واللائحة\- تحديد مهمات واختصاصات الامين، وكذلك قيودا على تصرفات المدين. ٣\- يلتزم المدين بتقديم تقرير في نهاية كل (ثلاثة) اشهر الى الامين عن سير تنفيذ الخطة، وفقا لما تحدده اللائحة. ٤\- يراجع الامين التقرير المقدم من المدين بموجب الفقرة (٣) من هذه المادة للتحقق من صحة المعلومات الواردة فيه، ويقدمه الى المحكمة والدائنين خلال (ثلاثين) يوما من تسلمه من المدين.