المادة الرابعة والثمانون من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثمانون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثمانون من نظام الأحوال المدنية؟
ترفع كل لجنة فرعية نسخة من كل قرار تصدره الى المديرية خلال اسبوع واحد من تاريخ صدور القرار، وللمديرية ولكل ذي مصلحة الطعن في قرار اللجنة امام هيئة الاحوال المدنية وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: