المادة الرابعة والثمانون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثمانون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع كل لجنة فرعية نسخة من كل قرار تصدره الى المديرية خلال اسبوع واحد من تاريخ صدور القرار، وللمديرية ولكل ذي مصلحة الطعن في قرار اللجنة امام هيئة الاحوال المدنية وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما.