مع مراعاة المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة، تعد الادارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة ادارة الدعوى، على ان تتضمن الاتي: ا\- تصنيف الدعوى. ب \- وصفا مختصرا للدعوى والطلب. ج \- الوقت المقترح لنظر الدعوى. د \- تزمين الاجراءات على ان تشمل عدد الجلسات المقترح ومواعيدها ومددها. ه -اقتراح اي اجراء يتطلبه نظر الدعوى والية تنفيذه.