المادة الرابعة والثمانون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة، تعد الادارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة ادارة الدعوى، على ان تتضمن الاتي: ا\- تصنيف الدعوى. ب \- وصفا مختصرا للدعوى والطلب. ج \- الوقت المقترح لنظر الدعوى. د \- تزمين الاجراءات على ان تشمل عدد الجلسات المقترح ومواعيدها ومددها. ه -اقتراح اي اجراء يتطلبه نظر الدعوى والية تنفيذه.