اذا صدر امر من المحقق بالافراج المؤقت عن المتهم فيجب ان يتعهد بالحضور اذا طلب منه ذلك، وان يعين مكانا - وفق ما ورد في المادة (الحادية والعشرين بعد المائة) من النظام - في بلد المحكمة التي يجرى التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ لتلقي الابلاغات اللازمة، ويدون ذلك ويلحق بملف الدعوى.