المادة 84 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 84 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 84 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تصرف الجهة المعرية للموظف المعار الى احدى الهيئات او المنظمات الدولية او اال قليمية راتبه االسايس، اضافة الى .ما تصرفه له الجهة المستعرية
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: