المادة 84
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 84 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تصرف الجهة المعرية للموظف المعار الى احدى الهيئات او المنظمات الدولية او اال قليمية راتبه االسايس، اضافة الى .ما تصرفه له الجهة المستعرية