المادة 83 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 83 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 83 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والاسواق الحرة الى مناطق او اسواق حرة اخرى او مخازن او مستودعات الا وفق الكفالات والتعهدات والاجراءات التي يحددها المدير العام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: