المادة (83)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (83) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة (83) الغيت هذه المادة بموجب المادة (265) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20 / 5 / 1421 ه. النظر في امور البادية وما يتعلق بها، وفي كل ما خولت له الاوامر والتعليمات النظر فيه، حسبما نص عليها في مواضعها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الكبرى والمستعجلة الاولى وكتاب العدل.