المادة الثالثة والثمانون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يتقدم احد للمزايدة بعد الاعلان عنها، فيعلن عنها مرة اخرى. فان لم يتقدم احد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الاصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم. فان لم يقدم سعرا مناسبا، جاز منحها للجمعيات والمؤسسات الاهلية او اي كيان غير هادف للربح، على ان تشعر الوزارة بذلك.