المادة الثالثة والثمانون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالتي ابطال العقد او بطلانه لنقص اهلية المتعاقد او انعدامها، لا يلزمه ان يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.