المادة الثالثة والثمانون
من نظام المرور
نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام المرور ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) تاريخ 6 / 11 / 1391 ه وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.
من نظام المرور
نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.