يجوز للمستانف ضده \-الى ما قبل اقفال المرافعة\- ان يرفع استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الاصلي، ويزول بزواله، وذلك بالاجراءات المعتادة او بمذكرة مشتملة على اسباب استئنافه.