المادة الثالثة والثمانون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة تفتيش الطائرة للتحقق من صلاحيتها للطيران، وتعليق شهادة صلاحية الطيران اذا لزم الامر، واصدار التعليمات اللازمة لذلك، وفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها اللائحة.