المادة الثالثة والثمانون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تعمل ارضية دورة المياه (المراحيض، الحمامات، المطابخ) بالاسمنت، وتعمل طبقة من الاسمنت للحوائط الداخلية لدورة المياه بارتفاع لا يقل عن متر واحد.