المادة الثالثة والثمانون من نظام الشركات
استند إلى المادة الثالثة والثمانون من نظام الشركات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام الشركات؟
**محاضر اجتماعات مجلس الادارة:** ١\- تثبت مداولات مجلس ادارة شركة المساهمة وقراراته في محاضر يعدها امين السر ويوقعها رئيس الاجتماع واعضاء مجلس الادارة الحاضرون وامين السر. ٢\- تدون المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الادارة وامين السر. ٣\- يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع واثبات المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: