المادة الثالثة والثمانون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام التنفيذ؟
يصدر قاضي التنفيذ \- بناء على احكام هذا النظام \- حكما بحبس المدين اذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.
آخر تحديث: