يلتزم الامين خلال (عشرة) ايام من تاريخ التصديق على المقترح بما ياتي: ا\- اعلان التصديق في الوسيلة التي تحددها اللائحة متضمنا اسم المدين وعنوان مقره الرئيس ورقم سجله التجاري وتاريخ اصدار التصديق ونبذة عن بنود الخطة وفقا لما تحدده اللائحة. ب\- ايداع نسخة من حكم المحكمة بالتصديق في سجل الافلاس.