تختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية: ا – طلبات قيد الواقعات المدنية بعد انقضاء سنة من تاريخ حدوثها. ب – طلبات تصحيح او تعديل قيود الاحوال المدنية وتظلمات رفض القيد على انه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء. ج – التحقيق مع مخالفي احكام هذا النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم. د – الموضوعات الاخرى التي تحال اليها من ادارة الاحوال المدنية عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٢ ه ، لتكون بالنص التالى: تقوم اللجان المحلية بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين (٢٠ ،٢٦) من هذا النظام، وتختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية: ا – طلبات تصحيح او تعديل قيود الاحوال المدنية، وتظلمات رفض القيد. على انه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء. ب – التحقيق مع مخالفي احكام هذا النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم. ج – الموضوعات الاخرى التي تحال اليها من ادارة الاحوال المدنية .