المادة الثالثة والثمانون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
يعاقب على الشروع في اي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلى للعقوبة المقررة لها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: