المادة الثالثة والثمانون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والثمانون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور امام قاضي التنفيذ في المحكمة التي وقع الحجز في نطاق اختصاصها لسماع الامر بالبيع وفقا للاجراءات المتبعة.