تتولى الادارة المختصة تهيئة الدعوى، ويشمل ذلك الاتي: ١\- اعداد التقرير الاولي عن الدعوى، على ان يتضمن دراسة المسائل الاولية، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ونطاق الادلة. ٢\- بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد وفق احكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام. ٣\- طلب اكمال اي متطلبات للتهيئة، بما في ذلك الاتي: ا\- طلب اكمال اي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الاطراف او اشير اليها في صحيفة الدعوى او في المذكرات. ب \- طلب اي مستندات منصوص عليها في الانظمة التجارية او النظام او اللائحة او نماذج واجراءات العمل.