83 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 83 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ 83 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
يشترط لاصدار امر الافراج المؤقت عن المتهم - المنصوص عليه في المادة (العشرين بعد المائة) من النظام - الا تكون الادلة كافية ضده في جريمة كبيرة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: