المادة 82
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 82 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على ادارة المناطق والاسواق الحرة ان تقدم الى الادارة عند الطلب قائمة بالبضائع التي تدخل الى المناطق الحرة وما يخرج منها.