للجنة الضباط العليا ان توصي بانهاء ابتعاث الضابط في احدى الحالات الاتية : اذا صدر بحقه حكم بحد شرعي او بجريمة مخلة بالشرف او الامانة. اذا تسبب الضابط بقصد او اهمال منه او بغير قصد في الاساءة الى سمعة المملكة او القوات المسلحة. اذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قرارا بفصله لاي سبب من الاسباب. اذا تغيب عن الدراسة او قام بنشاط سياسي او انتمى لاحد الاحزاب. اذا دلت النتائج على تقصيره او احتمال رسوبه وكان ذلك ناتجا عن اهمال منه وليس لاسباب قاهرة او صحية. اية اسباب اخرى ترى اللجنة معها انهاء بعثة الضابط حرصا على مصلحة القوات المسلحة.