المادة (82)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (82) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة (82) الغيت هذه المادة بموجب المادة (265) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20 / 5 / 1421 ه. النظر في جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد عن ثلاثة الاف وثلاثمائة قرش سعودي، والنظر في قضايا الجنح والتعزيرات الشرعية والحدود التي لا قطع فيها وفق احكام الشريعة الغراء، وفي كل ما خولت له الاوامر والتعليمات النظر فيه الموضوعة له والمنصوص عليها في موضعها، مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الكبرى والمستعجلة الثانية وكاتب العدل.