اذا كانت المزايدة بعروض مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضمانا ابتدائيا قدره (2%) من قيمة العرض. على من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه الى (5%) من قيمة عرضه، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ الترسية، وفي حال انتهاء تلك المدة دون زيادته فلا يعاد اليه ضمانه الابتدائي، ولا يفرج عن الضمان الا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويعاد الضمان الى من لم يرس عليه المزاد. اذا كانت المزايدة علنية يقدم من ترسو عليه المزايدة ضمانا قدره (5%) من قيمتها، ويجوز قبول الشيك المصرفي او مبلغ نقدي كضمان في المزايدة العلنية.