المادة الثانية والثمانون
من نظام المرور
نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمحكمة المختصة -لاعتبارات تقدرها- وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
من نظام المرور
نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.