المادة الثانية والثمانون من نظام العمل
نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام العمل؟
لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للاجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في ان يطلب وصل اجازته السنوية بالمرضية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: