المادة الثانية والثمانون
من نظام العمل
نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للاجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في ان يطلب وصل اجازته السنوية بالمرضية.