1- يجب الاحتفاظ بسجلات فنية لكل طائرة مسجلة في المملكة، تدون فيها البيانات التي تحددها الهيئة. 2- يجب ان يحدد وزن كل طائرة تصدر او تعتمد لها الهيئة شهادة صلاحية للطيران ، وعلى المشغل ان يقوم باعداد جدول اوزان الطائرة وفقا لما تحدده الهيئة، وان يحتفظ بهذا الجدول ولا يتصرف فيه الا باذن من الهيئة. 3- يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في المملكة بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق معاهدة شيكاغو. وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك.