المادة الثانية والثمانون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يسوغ اقامة اي بناء للسكن خاصا كان او عاما بدون ان تؤمن به دورة مياه مستوفاة للشروط الصحية بحيث تتصل قصباتها الى اعلى المنزل وتغطى بشباك، ويكون لكل مرحاض شباك (طاقة) تطل على الشارع لتخلل الهواء، وان يكون كرسيه مجهزا بقلاب او سيفون، وان يكون له منفذ هواء (ماسورة) الى اعلى المنزل وتغطى فوهتها بشباك من السلك، وان يكون مسلطا على المجاري العمومية او على مستودع خاص منطبق على الطرق الفنية التي تشير بها سلطة المباني .