المادة الثانية والثمانون من نظام الشركات
نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام الشركات؟
**اصدار القرارات في الامور العاجلة:** لمجلس ادارة شركة المساهمة ان يصدر قراراته في الامور العاجلة بعرضها على جميع الاعضاء بالتمرير، ما لم يطلب احد الاعضاء \-كتابة\- اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتصدر تلك القرارات بموافقة اغلبية اصوات اعضائه، ما لم ينص نظام الشركة الاساس على نسبة او عدد اكبر. وتعرض هذه القرارات على المجلس في اول اجتماع تال له لاثباتها في محضر ذلك الاجتماع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: