المادة الثانية والثمانون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام التنفيذ؟
يخضع التاجر في اعلان افلاسه لقواعد الافلاس المقررة نظاما.
آخر تحديث: