يتولى الامين \-بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة\- بيع اي من اصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الاجراء بالاسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء اتعابه ومصروفات البيع ايداع الجزء المتبقي من حصيلة البيع في حساب جار مستقل لسداد دين الدائن المضمون وفقا لترتيب ضمانه، واذا فاضت المبالغ المودعة في الحساب الجاري على مقدار الدين المضمون فعلى الامين ان يودع هذا الفائض في حساب المدين.