تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق وتتكون كل لجنة من: ا – مستشار يعينه وزير الداخلية. ب – مندوب يعينه وزير العدل. ج – طبيب يعينه وزير الصحة . عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٢ه ، لتكون بالنص الاتى: ” ا – تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل ادارة او مكتب للاحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من: ١ – مندوب من ادارة الاحوال المدنية يعينه وزير الداخلية او من ينيبه. ٢ – مندوب من وزارة العدل يعينه وزير العدل او من ينيبه. ٣ – مندوب من وزارة الصحة يعينه وزير الصحة او من ينيبه. ب – تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق، وتتكون كل لجنة من: ١ – مستشار يعينه وزير الداخلية. ٢ – مندوب يعينه وزير العدل. ٣ – مندوب يعينه وزير الصحة.”