المادة الثانية والثمانون من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام الإثبات؟
لا تجوز مضارة الشاهد. وعلى المحكمة ان تمنع كل محاولة ترمي الى تخويفه او التاثير عليه عند اداء الشهادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: