المادة الثانية والثمانون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق، او التحريض، او المساعدة في ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: