المادة الثانية والثمانون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والثمانون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة الا بعد ابلاغ المدين رسميا بدفع الدين، ويجوز ان يكون التبليغ وتوقيع الحجز بابلاغ واحد. 2- يجب تسليم اشعار التبليغ للمالك، واذا كان الامر متعلقا بدين على السفينة جاز تسليمه للربان، او من يقوم مقامه.