المادة الثانية والثمانون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون موعد الجلسة الاولى امام المحكمة بعد اربعة ايام على الاقل من تاريخ الابلاغ بالدعوى ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة الى اربع وعشرين ساعة، ويلزم عند التقليص تبليغ الخصم نفسه وامكانية وصوله الى المحكمة في الموعد المحدد.