1- تحدد المحكمة -بموجب حكم المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) او حكم المادة (العشرين بعد المائتين) او حكم المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام- موعدا لعقد اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه، بناء على طلب اي منهم، على ان يكون الموعد خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ الطلب الا اذا رات في الاحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوما اخرى. 2- يعلن من تقدم بطلب عقد الاجتماع عن الموعد المحدد، خلال (خمسة) ايام من تاريخ قرار المحكمة بتحديده. 3 - تكون ادارة اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه وفق قواعد ادارة الاجتماعات.