المادة 82
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 82 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) على الجهة الحكومية اليت تتحمل راتب الموظف ان تقتطع خالل مدة االعارة الحسميات التقاعدية المقررة على الموظف على اساس راتب وظيفته االصلية وما يطرا عليه من عالوات. واذا كانت االعارة الى غري الجها ت الحكومية .يتحمل الموظف المعار الحسميات التقاعدية كاملة بما فيها الحصة المماثلة اليت تتحملها الجهة الحكومية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 26