المادة الحادية والثمانون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الحادية والثمانون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثمانون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة الحادية والثمانون : الاحكام الانتقالية ا – في حالة شراء اصل في سنة ضريبية سابقة على دخول هذا النظام حيز التنفيذ ، فان القيمة التي تضاف الى المجموعة الملائمة هي تكلفة الاصل ناقصا اي قسط استهلاك حصل عليه المكلف في السابق. ب – لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية المتكبدة قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٣) والتاريخ ٥ / ١ / ١٤٢١ ه . ج – لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية التي يتكبدها المكلف خلال فترة الاعفاء الضريبي .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: