المادة 81 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 81 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 81 من نظام خدمة الضباط؟
تضع لجنة الضباط العليا لائحة تحدد واجبات الضابط المبتعث والاشياء المحظورة عليه ، ويلتزم الضابط المبتعث بالتقيد بهذه اللائحة ، ويتجنب كل ما يخل بسمعته او سمعة بلده.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: